على مكاتب استقدام العمالة المساعدة الالتزام بالتالي:
- إعلام العامل بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر
- توفير ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية
- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال مدة لا تزيد عن (30) يوما على الأكثر سابقة على دخوله الدولة
- توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة
- تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة، سواء المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة قبل انتقالها للعمل، أو التي تم إعادتها للمكتب لأي سبب كان
- حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف
- توعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته
- تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر، أو أي آلية أخرى لضمان استلام العامل أجره وفق الآليات والقنوات التي تحددها الوزارة
- ألا يطلب المكتب بنفسه، أو بواسطة الغير أو يقبل من أي عامل مساعد سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
عقد استقدام العمالة المساعدة
يُبرم عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل، ويتضمن العقد بوجه عام الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه. بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل، وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر.
كما يتضمن الالتزامات المالية لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب، والمدة المحددة لتنفيذ استقدام العامل.
إذا خالف مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المنصوص عليها يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل المساعد، وعلى المكتب توفير عامل مساعد بديل أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه بسبب الإخلال بالعقد.