تضمن القانون الاتحادي رقم 22 لعام 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، عقوبات رادعة لكل من حاز، أو باع، أو عرض أي حيوانات مفترسة.
كما يحظر القانون أفراد المجتمع باستيراد، أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها فقط من قبل الجهات، والمنشآت المرخصة.
كما حدد القانون الاتحادي معايير عامة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها: الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفير شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات.
وتضمن القانون، ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة، أو السائبة، والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.
تعتبر وزارة التغير المناخي والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار، أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة.
الرفق بالحيوان
أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان، ويحظر القانون على ملاك الحيوانات، والقائمين على رعايتها الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم.
وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة أو السلطة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات. ويحق لوزارة التغير المناخي والبيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.