يخضع استخدام أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص لدولة الإمارات للأحكام التالية:
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 72/5 لعام 2007، يتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الخاص سواءً من ناحية مد الحماية التأمينية أو الاستخدام معاملة المواطنين في جميع إجراءات الوزارة، على ألا يتم المساس بنسبة التوطين المقررة لمواطني الدولة في القطاع الخاص، وألا يتم احتساب أبناء دول مجلس التعاون ضمن نسبة التوطين المشار إليها.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 يخضع العاملون الخليجيون في دولة الإمارات لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. يُلزم هذا النظام أصحاب العمل في دولة الإمارات بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك. وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات لديه، ويتحمل العامل الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
ووفقاً للقرار الوزاري رقم 292 لعام 2015، على المنشآت التي تعين أبناء دول المجلس استصدار تصاريح عمل لهم من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين. وبموجب تصريح العمل يستطيع العامل الخليجي مباشرة أعماله في دولة الإمارات على الفور، حيث لا يُطلب منه تأشيرة إقامة على غرار الوافدين للعمل من جنسيات أخرى.
29 أكتوبر 2024