قنوات الإبلاغ عن إصابات العمل وأمراض المهنة
على كافة المنشآت تسجيل البلاغات الخاصة بإصابات العمل، وحالات الأمراض المهنية في نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال إحدى القنوات التالية:
في حال وقوع إصابات أو وفاة في مكان العمل، على المنشأة إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال 48 ساعة من وقوع الحادث.
التزامات صاحب العمل
تلتزم المنشآت التي لديها 50 عامل وأكثر بإعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية، على أن يتضمن هذا النظام ما يلي:
- سجل لإصابات العمل والأمراض المهنية
- توفير الأدوات الوقائية اللازمة والبرامج التأهيلية للعمالة التي تعمل في النشاطات ذات الخطورة في المنِشأة
- حصر لكافة النشاطات ذات الخطورة على صحة العمال وسلامتهم
- حصر للعاملين في النشاطات ذات الخطورة
- وضع آليات عمل لـ:
- الفحص الصحي الدوري للعاملين في النشاطات ذات الخطورة
- سرعة الإبلاغ داخل المنشأة عن حالات إصابات العمل والأمراض المهنية
- التحقيق في إصابات العمل وحالات الأمراض المهنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض عمال آخرين لتلك الإصاباتأو الأمراض
- الحصول على تقرير من اللجان الطبية التي توضح نسبة العجز حال إصابة العمل أو المرض المهني
- سجل بدورية ومواعيد فحص العمال
- الاحتفاظ بسجل بالعمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهاء خدمتهم على الأقل
- تسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فترة عمله بالمنشأة في هذه المهنة ذات الخطورة.
التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية
يلتزم صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية. تُدفع التعويضات المقررة وفقا لمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته (PDF,1065 KB) .
يحصل العامل على التعويض بعد مدة أقصاها 10 أيام من صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز حسب الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 سنة 2022 شان إصابات العمل وأمراض المهنة (PDF,1065 KB) .
مبلغ التعويض
إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل يكون التعويض مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهراً، على ألا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم، وأن لا تزيد على 200 ألف درهم ، و تُحسب قيمة التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته. يُصرف التعويض يصرف للمستحقين عنه وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته.
إذا أدت إصابة العامل إلى عجز كلي دائم، يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.
إذا أدت إصابة العامل أو المرض المهني إلى عجز جزئي دائم فإنه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 المشار إليه على ان تحسب تلك النسب من قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليه في البند رقم 3 من المادة (37 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لعام 2022.
لمزيد من المعلومات حول إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة والإبلاغ عنها، الرجوع إلى القرار الوزاري رقم (657) لسنة 2022 بشأن قواعد ودليل اجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة (PDF,616 KB) .