نظرا لاختلاف طبيعة عمل الجهات الشبه حكومية، وطرق تأسيسها، لا يوجد قاعدة موحدة بالنسبة للإجراءات والقوانين المطبقة على موظفيها، ويتفاوت ذلك بين شركة وأخرى، و/أو إمارة وأخرى.
وبناءً على ذلك، يمكن أن يخضع موظفو شركة شبه حكومية إما للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، المعروف بقانون العمل الإماراتي، أو لقانون الموارد البشرية للجهة المحلية أو الاتحادية التي تمتلك الشركة، أو نصيباً فيها. ويعتمد الأمر على سياسة الموارد البشرية للشركة شبه الحكومية، والطريقة التي تم تأسيسها.
يتم تأسيس بعض الشركات شبه الحكومية بموجب قرار أو قانون، محلي و/أو اتحادي ويتم إنشاء أخرى من خلال عقد التأسيس والنظام الأساسي. فإن نص قانون تأسيس الشركة على أن قانون الموارد البشرية للدولة أو الإمارة ينطبق على الموظفين، فسيتم تطبيق ذلك القانون.
أما إذا نص قانون تأسيس الشركة على أن قانون العمل الإماراتي ينطبق على الموظفين، فسوف يتم تطبيق قانون العمل الإماراتي.
في حال لم ينص قانون تأسيس الشركة على ذكر القوانين السارية على الموظفين، فسيطبق قانون العمل رقم 8 لعام 1980، وسيحكم علاقات العمل على الموظفين في الشركة شبه الحكومية ذات الصلة.
علماً بأن كل عامل يتواجد في دولة الامارات، ويرتبط بعلاقة عمل لابد وأنه يخضع لقانون ينظم هذه العلاقة، فإذا كان يعمل في الجهات الاتحادية فقانون الموارد البشرية هو الذي يحكم العلاقة، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص فإن قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة.
أما أية علاقة خارج هاتين الجهتين فإما أن تخضع لقانون الموارد البشرية لهذه الجهة محلية كانت أو شبه حكومية أو مناطق حرة، فإذا لم يوجد هذا القانون الخاص فإن الذي يحكم العلاقة هو قانون العمل.