أتاحت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات خدمة إلكترونية تمكن الأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة التظلم من الجزاء الإداري المترتب على مخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد، وفقاً للعقوبات المدرجة في لائحة ضبط المخالفات و الجزاءات الإدارية وتعديلاته.
يمكن التقديم على خدمة التظلم من غرامة مخالفة التدابير الاحترازية لفيروس كوفيد-19 من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة الاتحادية أو من خلال التطبيق الذكي للنيابة العامة المتوفر على منصتي غوغل بلاي و أبل ستور.
هذه الخدمة مجانية ويجب أن يرفق بها مذكرة بأسباب التظلم، والمستندات المطلوبة.
يُصرح بتقديم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار المتعامل بالمخالفة، وإلا فلن يُنظر بالطلب بعد انقضاء هذه المدة.
بعد استعراض التظلم، يكون للنيابة العامة القرار في قبوله أو رفضه، أو تخفيض المخالفة.
29 أكتوبر 2024