تنص المادة (110) من الدستور الإماراتي على إجراءات إصدار القوانين. ولا يكون مسودات ومشاريع القوانين التي يصدرها مجلس الوزراء تأثير قانوني حتى تتم الموافقة عليها من قبل رئيس الدولة والمصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.
يُعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي، ثم يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الدولة مشتملة التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الاتحادي، إن وجدت، للموافقة عليه، ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه. يوقع رئيس الدولة القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى، ويصدره.
إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون، ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الدولة أو المجلس الأعلى للاتحاد، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الدولة، أو المجلس الأعلى للاتحاد، أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئيس الدولة أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد عليه.
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للدولة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها، وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.
النطاق التشريعي والتنفيذي للقوانين الاتحادية
وفقاً لدستور دولة الإمارات، تنفرد السلطة الاتحادية بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:
كما ينفرد الاتحاد بالتشريع في علاقات العمل والعمال، والتأمينات الاجتماعية، والملكية العقارية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والتشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية، وقوانين الشركات، والقوانين الداخلية، وحماية الملكية الفكرية، وتحديد المياه الإقليمية، وتنظيم الملاحة في أعالي البحار.
من ناحية أخرى، تُخول الحكومات المحلية في الإمارات السبع بتنظيم الشؤون المحلية التي لا تنفرد بها الحكومة الاتحادية.
عند وجود حاجة ملحة لإصدار قوانين اتحادية بين جلسات المجلس الأعلى للاتحاد، يكون لرئيس الدولة، ومجلس الوزراء معاً إصدار ما يلزم منها في شكل مراسيم لها قوة القانون، بشرط ألا تتعارض مع الدستور.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى للاتحاد خلال مدة أقصاها أسبوع واحد لاعتمادها، أو رفضها.
29 أكتوبر 2024