يهدف القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، وذلك بالتوازن بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الافراد، وفق اللوائح الصحية الدولية. تسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة، وعلى جميع الأمراض السارية.
بعد تفشي فيروس كوفيد-19 في ديسمبر 2019، أدرجت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيروس كوفيد-19 في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون بشكل رسمي.
يلزم قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 عن مكافحة الأمراض السارية الجهات المعنية تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية، من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة، ومصادرالعدوى، بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها، و دعم جهود الوزارة للحدّ من تسرب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية.
يراعي القانون حقوق المصابين بالأمراض السارية، مع تحديد واجباتهم ويحدد طرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى شروط العزل و الحجر الصحي والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض.
يضم القرار ملحقاً لنموذج الإبلاغ عن الأمراض السارية، ومستويات غرف العزل في المستشفيات، وجداول الأمراض السارية المصنفة شديدة الخطورة مثل: الطاعون، والحُمى الصفراء، والجمرة الخبيثة، وجنون البقر، وخطيرة مثل: التهاب الكبد الفيروسي (ب) و (ج)، وفيروس نقص المناعة المكتسب، ومتلازمة العوز المناعي المكتسب، والالتهابات التنفسية السارية الحادة الشديدة، إضافة إلى متوسطة الخطورة مثل: أنفلونزا الطيور، والكوليرا، والملاريا، والسل، والحصبة، والسعال الديكي، والكزاز وغيرها.