النطاق
ينظم القانون الاتحادي للصحة النفسية في دولة الإمارات العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه. يسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية، والمريض النفسي، والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة.
يحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص مزاولة من الجهة الصحية المختصة في الدولة، وفق الشروط والضوابط السارية.
تنظيم الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية
يحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية سواء لتقييم المريض، أو علاجه طوعياً أو إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً.
كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هروب المريض النفسي، وفي حالة وفاته داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
حقوق المرضى النفسيين
تشمل الحقوق
- تلقي شرح واف عن كافة حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية
- حقه في التظلم أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها
- الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية وسيرها
- الحصول على موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك
- حماية سرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية
- الحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة.
لجنة رعاية حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية
وفقا للقانون تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية "لجنة رعاية حقوق المرضى" تختص بشكل رئيسي بحماية حقوق المريض النفسي وتلقي أي شكاوى تقدم منه أو من يمثله.
كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى، لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة.
عقوبات مخالفة أحكام القانون
ويفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (200,000) درهم لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نية في إدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون.
ضمانات لمراعاة الفئة العمرية ومصلحة القاصر
يحظى المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن لهم لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل أماكن أقامتهم عن أماكن البالغين.
للمزيد طالع التغطية الصحفية على موقع وكالة أنباء الإمارات – وام.