في 15 أكتوبر 2018، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي المعمول به، والمقدر بقيمة 3000 درهم شهرياً عند استقدام عامل جديد، واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.
الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال
أتاح القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال ، للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال احدى الخيارين :
سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى.
سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين .
طالع قرار وزاري رقم (318) لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي و التأمين على حقوق العمال.
تكون مدة وثيقة التأمين ثلاثين شهراً وفق القيم التالية :
المنتج التأميني |
القسط التأميني (عن كل شهادة / معاملة) |
عمالة المنشآت الماهرة |
137.50 |
عمالة محدودة المهارة |
180 |
المنشآت المخالفة ذات الخطورة العالية والغير ملتزمة بالأجور |
250 |
العمالة المساعدة |
105 |
كيف يتم شراء المنتج التأميني ؟
يمكن لصاحب العمل شراء المنتج التأميني من خلال بوابة المجمع التأميني Home (dubins-wpp.ae)
يُطبق هذا النظام الجديد لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية.
بالنسبة للعمال حالياً في المنشآت، والمكفولين بموجب نظام الضمان المصرفي القائم بقيمة 3000 درهم، يكون لصاحب العمل خيارين: أما الإبقاء على نظام الضمان المصرفي القائم، أو شراء وثيقة التأمين بحسب النظام الجديد ويكون ذلك فقط عند تجديد تصريح عمل العامل، وليس قبل ذلك.
بالنسبة لاستقدام وتشغيل العمال الجدد، للشركة الخيار في أن تشتري وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل لمدة عامين، أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 الآف درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي القائم حالياً، والذي سيتم العمل به بالتوازي مع نظام التأمين الجديد لاتاحة المجال أمام أصحاب العمل لاختيار النظام الذي يرغبون به.
في حال إفلاس الشركة، أو عجزها عن سداد مستحقات العامل، حيث تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية للعامل المؤمن عليه لـــ 20000 درهم ، وتغطي الوثيقة أي مستحق اتعمالية واردة في المرسوم بقانون اتحادي ر قم ( 33 ) لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحتة التنفيذية بالإضافة للحقوق العمالية المترتبة وفقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنه 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه، على سبيل المثال:
بالنسبة للعمالة المساعدة تغطي الوثيقة التالي
وللعلم، فإن قيام شركة التأمين بالسداد في حال عجز صاحب العمل، لا يعني إخلاء مسؤولية صاحب العمل، وإنما سيكون مطالباً بسداد كافة المبالغ التي دفعتها شركة التأمين. وفي حال لم يقم صاحب العمل بسداد المبالغ التي دفعتها شركة التأمين، ستقوم الوزارة بإيقاف ملف الشركة، وعدم منحها تصاريح عمل جديدة، وإلزامها بتوفير ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل عند تجديد تصريح عمله. (هذه الفقرة تسري فقط على المنشآت وليس العمالة المساعدة).
ملاحظة: لا يغطي نظام التأمين الجديد التأمين الصحي للعامل.
حالات استرداد الضمان المصرفي
يتم استرداد الضمان المصرفي في الحالات التالية:
يتم طلب إصدار وثيقة التأمين واسترداد الضمان البنكي من مراكز خدمات رجال الأعمال ومراكز استقدام العمالة المساعدة ، ومن خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وبعد تسلم وصل استرجاع الضمان البنكي يراجع صاحب العمل البنك، ويحصل على المبلغ المودع سابقاً كضمان. تصدر وثيقة التأمين بشكل فوري عند طباعة طلب تصريح العمل من خلال مراكز الخدمة أعلاه.
ويتم رد الضمانات المصرفية للمنشات في حالة إلغاء تصريح عمل العامل المشمول بهذه الضمانات، وبالتالي انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، أو في حالة شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح عمل العامل وذلك بشرط أن لا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب خلال آخر ستة أشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.
روابط مفيدة
التأمين علـى مسـتحقات العامل كبديل عـن الضمان المصرفي- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
29 أكتوبر 2024